القاضي النعمان المغربي

420

دعائم الإسلام

مثل أن يهمزها ( 1 ) فتنفح ( 2 ) أو يضر بها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا أو يكبحها ( 3 ) فترجع القهقرى فتصيب بها شيئا أو ما أشبه هذا ، قال : والسائق يضمن ما أصابت كذلك وما سقط عنها من سرج أو إكاف ( 4 ) أو حمل ( 5 ) أو ما أشبه ذلك ، فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له . ( 1462 ) وعن علي ( ع ) أنه كان يجعل الضمان على الرديفين فيما أصابت الدابة بينهما سواء . وعن علي ( ع ) وأبي جعفر ( 6 ) أنهما قالا في الجدار المائل إذا تقدم إلى صاحبه فيه ( 7 ) أو كان مائلا بين الميل ، لا يؤمن سقوطه . وقد علم ذلك صاحبه فأبقاه لا يهدمه ولا يدعمه فسقط فأصاب شيئا ، فهو ضامن لما أصاب . ( 1463 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : من استأجر أجيرا بالغا جائز الامر واستعانه أو استعمل ( 8 ) في عمل من الأعمال فأعانه فهلك في ذلك العمل من غير جناية من صاحب العمل عليه ، فلا شئ عليه فيه ، فهو هدر وإن استعان غلاما غير بالغ بغير إذن وليه الذي يلي عليه ، يعني الذي يجوز أمره فيه أو عبدا بغير إذن مولاه أو استأجرهما ( 9 ) فهلكا ضمن ، وإن كان بإذن الولي الجائز الامر أو المولى فلا ضمان عليه .

--> ( 1 ) ص حش همزة أي دفعه ، وضربه . ( 2 ) حش س - نفحت الدابة إذا رمت بحافرها فضربت به ، حش ى - نفحت الناقة ضربت برجلها . ( 3 ) حش ى - كبحت الدابة إذا جذبتها إليك باللجام لتقف ، حش س - كبح الفرس قرعه باللجام ليقف ولا يجري . ( 4 ) حش ى - الا كاف للحمار بمنزلة السرج للفرس وجمعه الا كف ، من الضياء . ( 5 ) أيضا - الحمل بكسر الحاء ما كان على ظهر ، وبفتح الحاء ما كان في البطن أو على رأس شجر ، من الضياء . ( 6 ) س . ز ، ى ، ع ، ط - وعن علي ( ص ) وأبي عبد الله . د - وعن علي ع . ( 7 ) حذ ط - فيه زمان . ( 8 ) حذ ى . ( 9 ) ى - استأجره .